الشيخ محمد المؤمن القمي
339
مباني تحرير الوسيلة
والحرّية ( 6 ) والاختيار والقصد ( 7 ) فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والعبد والمكرَه والهازل . مسألة 3 لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ ، وللحاكم تعزيره بما يرى ( 8 ) ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ( 9 ) ، بل كان عليهم الحدّ للفرية ( 10 ) ،